responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 302
باب /[1] الأولياء
والأولياء[2] على أربعة أضرب 3:
أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة[4].
والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.
والثالث: وليّ السيدة.
والرابع: السلطان.
ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط[5]: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان[6]، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة[7].
باب الشهود
ويعتبر في الشهود سبعة شرائط [8]: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني

[1] نهاية لـ (47) من (أ) .
[2] في (أ) (والأولياء أربعة) .
3 الإقناع للماوردي 134، 135، المنهاج 96، تحفة الطلاب 2/226، 227.
[4] فلا يكون وليا لأمه في النكاح.
[5] الأم 5/21، التنبيه 158.
[6] جواهر العقود 2/7، 8، القلائد 2/103.
[7] الأم 5/17.
[8] الأم 5/23، 24، الروضة 7/45، عمدة السالك 152.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست