responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 303
الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين [1].
وشرائط الكفاءة خمسة 2 أشياء [3]: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة[4] باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: "زوّجتك، أو أنكحتك5"، فيقول الزوج: "قبلت نكاحها"، وإن قال: "زوّجني ابنتك"، فقال: "زوجتك" كان نكاحا صحيحا[6].
باب نكاح الشِّغار
ونكاح الشِّغار[7] أن يقول: "زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.
ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا[8].

[1] أصحهما: انعقاده. الحاوي 9/61، مغني المحتاج 3/144.
(خمسة أشياء) : أسقطت من (ب) .
[3] الوجيز 2/8، التذكرة 123.
[4] انظر الكلام على العيوب. ص (313) من هذا الكتاب.
(أو أنكحتُك) : أسقطت من (ب) .
[6] الأم 5/40، الإقناع للماوردي 135، المنهاج 95، 96.
[7] الأم 5/187، الزاهر 338، المهذب 2/46، شرح صحيح مسلم 9/200، نهاية المحتاج 6/215.
[8] ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني 276، الإشراف 4/58.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست