responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 310
الأول[1]، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك[2]، وحلّت لزوجها الأول في الحالين[3].
باب نكاح الغرور
والغرور نوعان4:
أحدهما: في الحريّة
والثاني: في النّسب.
فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /[5] بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان[6] بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا[7]، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح8 الإماء ففيه قولان 9:
أحدهما: النكاح باطل.
والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن

[1] الأصح – في المذهب – بطلان النكاح.
وانظر: الأم 5/86، الحاوي 9/333، الحلية 6/399، جواهر العقود 2/29.
[2] المصادر السابقة، والإشراف 4/200.
[3] المصادر السابقة.
4 تحرير التنقيح 84.
[5] نهاية لـ (49) من (أ) .
[6] في (ب) (كانت) .
[7] الحاوي 9/143.
(نكاح) زيادة من (ب) .
9 أصحهما: الثاني، الروضة 7/183، جواهر العقود 2/36.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست