responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 309
فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا[1].
فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما[2].
باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة 3
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه[4]، لا تعريضا ولا تصريحا[5]، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح[6]، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح[7].
باب نكاح المحلِّل8
ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج

[1] انظر: الأم 5/46، الروضة 7/228، 229، تحفة الطلاب 2/243، مغني المحتاج 3/183.
[2] انظر: المنثور 3/196، نهاية المحتاج 6/328.
3 كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان.
[4] ورد هذا من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ... ".
رواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 3/251، ومسلم / كتاب النكاح 2/1029، رقم (38) (1408) واللفظ له.
[5] الأم 5/174، طرح التثريب 6/90.
[6] الأم 5/39، معالم السنن 3/195.
[7] الروضة 7/30.
8 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست