نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 328
أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.
والثاني: أنه لا رجعة فيه.
والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.
والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.
ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع 1:
أحدها: سنّي.
والثاني: بدعي.
والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.
فأما السُّنيّ[2]: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.
وأما البدعي[3]: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.
وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية[4]: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.
والطلاق ن وعان [5]: مُعجَّل، ومؤجَّل.
فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين 6:
1 فتح المنان 263. [2] معالم السنن 3/231، الإقناع لابن المنذر 1/314، المهذب 2/79. [3] الأم 5/193، شرح صحيح مسلم 10/61، الروضة 8/3. [4] الإقناع للماوردي 148، التنبيه 174، عمدة السالك 164، تحفة الطلاب 2/300، 301. [5] الحاوي 10/192.
6 الروضة 8/9، 68، 69، المنثور 3/211، 212.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 328