نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 334
أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ[1]، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق2" فإن لم يفئ ففيه قولان 3:
أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة [4]: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر[6].
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول[7]: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة[8] – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة[9] إلا [1] الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 8/246.
2 الإقناع للماوردي 155، التذكرة 132.
3 أصحهما: الأول.
مختصر المزني 304، الحلية 7/150، كفاية الأخيار 2/69. [4] هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي 10/343، 344، التنبيه 183، الحلية 7/137.
(والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) . [6] المصادر السابقة. [7] الأم 5/287، المهذب 2/105، عمدة السالك 167. [8] في (ب) (العنة) . [9] مختصر المزني 304، الإشراف 4/230.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 334