responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 335
في أربع مسائل[1]: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.
وقال في الإملاء[3]: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع[4]، وفي المُكرَه قول آخر[5]: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء [6]: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين [7]، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء[8].
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت[9].

[1] الأم 5/292، الحاوي 10/386، 494.
(والمجنون) : أسقطت من (أ) .
[3] نصُّه في مختصر المزني 305 (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) .
[4] لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.
[5] المصادر السابقة.
[6] المهذب 2/109، 110، كفاية الأخيار 2/69، تحفة الطلاب 2/316، فتح المنان 370.
[7] المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.
[8] الأم 5/286، فتح الوهاب 2/91، 92.
[9] التنبيه 184، مغني المحتاج 3/347.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست