نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 340
كتاب العدّة 1
التربّص نوعان[2]: العدّة، والاستبراء.
فالعدّة ثلاثة 3:
أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء[4] أو ثلاثة أشهر[5] في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل[6]، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف[7].
والثاني: عدة الوفاة[8]، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.
هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل[9]، وهي العدّة الثالثة [10].
1 في (ب) (باب العدد) . [2] كفاية الأخيار 2/77، 80.
3 المنهاج 115، 116، عمدة السالك 168، 169. [4] إن كانت حرة ذات قُرء. [5] إن كانت حرة صغيرة أو آيسة. [6] إن لم تحض أو كانت آيسة. [7] أصحها: الثالث. وانظر الحاوي 11/224، 225، التنبيه 200، التنقيح 194/ أ. [8] الإقناع للماوردي 154، نهاية المحتاج 7/145، 146. [9] الغاية القصوى 2/845، فتح المنان 376. [10] (وهي العدة الثالثة) : أسقطت من (أ) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 340