نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 348
وغسل الميت، والصلاة عليه.
ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما [1] 2:
أحدها: توريث المال.
والثاني: توريث الولاء.
والثالث: تحريم الوصية[3].
والرابع: تحمل الدية.
والخامس: ولاية التزويج.
والسادس: ولاية غسل الميت.
والسابع: ولاية الصلاة عليه.
والثامن: ولاية الحضانة.
والتاسع: ولاية المال.
والعاشر: طلب الحدّ.
والحادي عشر: سقوط القصاص.
والثاني عشر: تغليظ الديّة.
والثالث عشر: تحريم النكاح.
والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة. [1] كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.
2 نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب 241، والسيوطي في الأشباه: 267. [3] الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 348