نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 349
كتاب الجنايات 1
جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء [2]: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها[3].
فأما الكفاءة في النفس فشيئان [4]: الإسلام، والحرية.
وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء [5]: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ[6]، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء [7]: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.
باب أنواع القتل.
القتل أربعة أنواع [8]: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.
1 في (أ) (الجراحات) . [2] الروضة 9/122. [3] الأم 6/10، الغاية القصوى 2/887، التذكرة 143. [4] المصادر السابقة. [5] عمدة السالك 173، كفاية الأخيار 2/98، 100، تحفة الطلاب 2/355، 356، فتح المنان 398. [6] أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا. [7] المصادر السابقة، ومغني المحتاج 4/25. [8] انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي 2/547، 548، تحرير التنقيح 101، الإقناع للشربيني 2/153، مغني المحتاج 4/3، حاشية القليوبي 4/95، حاشية الشبراملسي 7/254، حاشية الجمل 5/3.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 349