responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 349
كتاب الجنايات 1
جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء [2]: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها[3].
فأما الكفاءة في النفس فشيئان [4]: الإسلام، والحرية.
وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء [5]: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ[6]، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء [7]: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.
باب أنواع القتل.
القتل أربعة أنواع [8]: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.

1 في (أ) (الجراحات) .
[2] الروضة 9/122.
[3] الأم 6/10، الغاية القصوى 2/887، التذكرة 143.
[4] المصادر السابقة.
[5] عمدة السالك 173، كفاية الأخيار 2/98، 100، تحفة الطلاب 2/355، 356، فتح المنان 398.
[6] أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.
[7] المصادر السابقة، ومغني المحتاج 4/25.
[8] انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي 2/547، 548، تحرير التنقيح 101، الإقناع للشربيني 2/153، مغني المحتاج 4/3، حاشية القليوبي 4/95، حاشية الشبراملسي 7/254، حاشية الجمل 5/3.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست