نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 351
والرابعة: قتل السيد مكاتبه[1].
والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم[2].
والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع 3:
أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.
والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.
والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.
والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل 4:
الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.
والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.
والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /[5] لإنسان.
والثامنة: أن يقتل مرتدا[6].
والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا[7].
والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة[8]. [1] المصدر السابق. [2] نهاية المحتاج 7/268.
3 الحلية 7/449، 450، الروضة 9/150، كفاية الأخيار 2/99، تحفة الطلاب 2/359.
4 الأم 6/26، تحفة الطلاب 2/359. [5] نهاية لـ (58) من (أ) . [6] الوجيز 2/125. [7] على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم 6/32، الغاية القصوى 2/885. [8] الروضة 9/148.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 351