نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 352
والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق[1].
والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم[2] فيقتله على أنه كافر[3].
والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه[4] نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان[5]، وفيه قول آخر[6].
والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى[7] بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين[8].
والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد[9].
والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده[10].
والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول[11]، مثل: أن يقتل أحدُ [1] تحفة الطلاب 2/359. [2] الزّي: الهيئة. [3] نهاية المحتاج 7/264. [4] أي: شقّه وقطعه. [5] هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.
وانظر: الروضة 9/209، خبايا الزوايا 405، 406، مغني المحتاج 4/38. [6] المصادر السابقة، والمجموع المذهب 1/313. [7] أي: مطلقا من حبسه. [8] المهذب 2/173، 174. [9] هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية 7/451، الأشباه لابن الوكيل 1/336. [10] الروضة 9/152. [11] انظر: الروضة 9/153، 154، الغاية القصوى 2/889، تحفة الطلاب 2/358، مغني المحتاج 4/19.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 352