نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 353
الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.
باب موجب القتل
القتل أربعة 1:
أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.
والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه[2]، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.
والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين[3] – وهو القتل المحظور عمدا.
والرابع: قتل يوجب الدية[4]، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد[5].
وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال[6] إلا في أربع مسائل 7:
1 الروضة 9/380، 381، مختصر قواعد العلائي 2/548، 549، 550، الأشباه للسيوطي 483، نهاية المحتاج 7/385، 386، حاشية الجمل 5/102. [2] على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة. [3] أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108. [4] والكفارة. [5] في (أ) (أو شبه الخطأ) . [6] الأم 6/11، 12، الإقناع لابن المنذر 1/355.
7 الأشباه لابن السبكي 1/387، 388، الأشباه للسيوطي 486، تحفة الطلاب 2/362، 363.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 353