responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 354
أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.
والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.
والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه[1].
والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك[2] /[3].
باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل
ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:
أحدهما: المُكرِه على القتل[4]، وفي المُكرَه قولان[5].
والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع[6].

[1] على الأصح. الأم 6/28، الأشباه لابن الوكيل 2/388.
[2] الأشباه لابن السبكي 1/388.
[3] نهاية لـ (24) من (ب) .
[4] فتح الوهاب 2/127، مغني المحتاج 4/9.
[5] أصحهما: وجوب القصاص. الروضة 9/135، المنثور 1/188.
[6] التنبيه 214، جواهر العقود 2/257.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست