نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 355
باب الجناية على العبيد
والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل 1:
أحدها: أن لا يُقتل به الحر.
والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.
والثالثة: تجب فيه القيمة.
والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.
والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.
والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.
والسابعة: لا تجب فيه القسامة[2].
باب الشركة في القتل
والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:
أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /[3] حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة[4].
والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ[5].
1 نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب 98، الأشباه للسيوطي 229. [2] الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين. [3] نهاية لـ (59) من (أ) . [4] الحاوي 12/127، مغني المحتاج 4/12. [5] الأم 6/24.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 355