responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 356
والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين1:
أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.
والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل.
فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه.
وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر[2].
وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل[3]، ذكرناه في موضع آخر[4].
باب الجنايات على ما دون النفس
والجناية[5] على ما دون النفس ضربان 6:

1 الأم 6/41، 42، الحاوي 12/128، 129، الروضة 9/161، 162، نهاية المحتاج 7/275، 276.
[2] الحاوي 12/130، الحلية 7/457، 458، مغني المحتاج 4/21.
[3] انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين.
[4] يشير بذلك إلى ذكرها في موضع آخر من مصنّفاته الأخرى غير هذا.
[5] في (ب) (وهو على ضربين) .
6 مختصر المزني 348، المهذب 2/178.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست