responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 357
أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص.
والثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين 1:
أحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة[2] في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين[3].
والثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه.
باب كيفية القصاص
والقصاص إلى الرجال من الورثة[4]، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته[5] إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت[6].
فإن قتله بالجائفة[7] ففيه

1 الحاوي 12/148، التنبيه 215، كفاية الأخيار 2/100، 101، جواهر العقود 2/252، القلائد 2/312، 313.
[2] الموضحة: هي الشّجة تكون في الرأس تشقّه حتى توضِّح العظم وتكشفه.
وانظر: المغني لابن باطيش 1/584، المصباح المنير 662.
[3] أصحهما: أنها كالموضحة في الرأس والوجه. وانظر: الحلية 7/473، المنهاج 124.
[4] الصحيح ثبوته لجميع الورثة. الحلية 7/486، الروضة 9/214.
[5] الأم 6/66، الحاوي 12/139، 140، الغاية القصوى 2/895، فتح المنان 396.
[6] هذا أحد وجهين، والوجه الثاني – وهو الصحيح – أنه يقتل بالسيف.
[7] الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. وانظر: المغني لابن باطيش 2/584، المصباح 115، معجم لغة الفقهاء 157.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست