نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 358
وجهان 1:
أحدهما: يُقاد بمثلها.
والثاني: تُضرب رقبته.
1 رجّح النووي – رحمه الله – في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم.
وانظر: الحلية 6/497، الروضة 9/231، المنهاج 125.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 358