نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 359
كتاب الديات
الدية نوعان [1]: مُغلّظة، ومُخفّفة.
فالمغلّظة أثلاث[2]: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة[3] في بطونها أولادها.
والمخفّفة أخماس[4]: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.
وتجب الدية في ثلاثة أشياء [5]: النفس، والطرف، والجراح.
ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء [6]: النفس، والشّم، والمارِن[7]، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء[8]، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر. [1] كفاية الأخيار 2/102. [2] الإرشاد 1/543، فتح المنان 399. [3] انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/97. [4] الوجيز 2/140، الإقناع للشربيني 2/161. [5] الروضة 9/255، 263، 271، تحرير التنقيح 104. [6] الإقناع لابن المنذر 1/362، 363، الأشبه للسيوطي 486، فتح الوهاب 2/140. [7] المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر 368. [8] الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة 9/303، المصباح المنير 476.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 359