نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 360
ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا[1][2]: السمع[3]، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر[4]، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة – وفي حلمة الرجل حكومة –[5]، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام.
ومنها ما يجب فيه ثلث الدية[6]، وهو: المأمومة[7]، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام.
ومنها ما يجب فيه ربع الدية[8]، وهو: جفْن العين.
ومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية[9]، وهو: المنقِّلَة[10].
ومنها ما يجب[11] فيه عشر الدية، وهو[12]: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل. [1] في (أ) (أربعة عشر) . [2] الوجيز 2/143-146، شرح السنة 10/196، 197، المهذب 2/203، 204، عمدة السالك 175، الإرشاد 2/300، تحفة الطلاب 2/371. [3] من أذن واحدة. [4] من عين واحدة. [5] مغني المحتاج 4/66، 77. [6] تحرير التنقيح 104، مغني المحتاج 4/58، 59. [7] المأمومة، ويقال لها: الأمَّة: وهي الشجة تكون في الرأس فتصل إلى أمِّ الدماغ.
وانظر: الزاهر 366، المغني لابن باطيش 1/584، المصباح 23. [8] الإقناع لابن المنذر 1/361، الأشباه للسيوطي 487. [9] التنبيه 224. [10] المنقِّلة: الشجة التي ينقل منها العظم.
الزاهر 366، المغني لابن باطيش 584، المصباح 623. [11] (ومنها ما يجب ... الرجل) : أسقط جميعه من (ب) . [12] مختصر المزني 352.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 360