نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 361
ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية[1]، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /[2].
باب العواقل
والعواقل الذين يتحمّلون[3] الدية هم: العصبات إلا أربعة [4]: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل[5].
ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل [6]: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا[7]، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى[8] وهو كافر فأصاب[9] بعد الإسلام[10]، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل[11]، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم [1] مختصر قواعد العلائي 2/566. [2] نهاية لـ (60) من (أ) . [3] في (أ) (لا يتحملون) . [4] في (أ) (الأربعة) . [5] عمدة السالك 175، مغني المحتاج 4/95. [6] الإشراف 2/200، الإقناع للماوردي 166، المهذب 2/213، تحرير التنقيح 105. [7] هذا قول، لكن الأظهر: أن العاقلة تحمل العبد. وانظر: الأم 6/127، الحلية 7/592، المنهاج 129. [8] في (ب) (زنى) . [9] أي: أصاب المرمي إليه. [10] الروضة 9/52، 354. [11] في (ب) (وقت القتل) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 361