responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 361
ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية[1]، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /[2].
باب العواقل
والعواقل الذين يتحمّلون[3] الدية هم: العصبات إلا أربعة [4]: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل[5].
ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل [6]: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا[7]، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى[8] وهو كافر فأصاب[9] بعد الإسلام[10]، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل[11]، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم

[1] مختصر قواعد العلائي 2/566.
[2] نهاية لـ (60) من (أ) .
[3] في (أ) (لا يتحملون) .
[4] في (أ) (الأربعة) .
[5] عمدة السالك 175، مغني المحتاج 4/95.
[6] الإشراف 2/200، الإقناع للماوردي 166، المهذب 2/213، تحرير التنقيح 105.
[7] هذا قول، لكن الأظهر: أن العاقلة تحمل العبد. وانظر: الأم 6/127، الحلية 7/592، المنهاج 129.
[8] في (ب) (زنى) .
[9] أي: أصاب المرمي إليه.
[10] الروضة 9/52، 354.
[11] في (ب) (وقت القتل) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست