responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 362
يسلم[1]، وفيه قول آخر[2].
باب تبعيض الدية
وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل[3] القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.
أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد[4].
والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين[5].
والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني[6].
والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،

[1] في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين:
الأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني.
وانظر: المهذب 2/213، الحلية 7/597، الروضة 9/354.
[2] المصادر السابقة.
[3] كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) .
[4] حاشية الشرقاوي 2/374، 375.
[5] سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (1) السابقة.
[6] الروضة 9/353.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست