responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 363
فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها[1]، وفيه قول آخر[2]: أن جميعها للعاقلة.
والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد[3].
باب تغليظ الدية
وتغلّظ الدية في خمسة مواضع [4] [5]: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.
وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل6:
أحدها: أنها مغلّظة.
والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.
والثالثة: أنها معجَّلة.
ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل[7].

[1] الروضة 9/354.
[2] المصدر السابق.
[3] انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.
[4] في (ب) (خمس) .
[5] الحاوي 12/217، إعلام الساجد 167.
6 عمدة السالك 174، كفاية الأخيار 2/98، الإقناع للشربيني 2/161.
[7] المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست