نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 363
فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها[1]، وفيه قول آخر[2]: أن جميعها للعاقلة.
والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد[3].
باب تغليظ الدية
وتغلّظ الدية في خمسة مواضع [4][5]: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.
وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل6:
أحدها: أنها مغلّظة.
والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.
والثالثة: أنها معجَّلة.
ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل[7]. [1] الروضة 9/354. [2] المصدر السابق. [3] انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية. [4] في (ب) (خمس) . [5] الحاوي 12/217، إعلام الساجد 167.
6 عمدة السالك 174، كفاية الأخيار 2/98، الإقناع للشربيني 2/161. [7] المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 363