نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 365
والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس[1].
والسابع: إذا رموا /[2] بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين[3].
باب دية الجنين
والجنين ثلاثة:
أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة[4]: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث[5].
والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده[6].
والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه[7]. [1] انظر: الحاوي 12/330، 331، الحلية 7/531، الروضة 9/326، 327، تحفة الطلاب 2/379. [2] نهاية لـ (61) من (أ) . [3] الأم 6/91، الغاية القصوى 2/901، المنهاج 128. [4] المصباح المنير 445. [5] القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم 5/110، 11، الحاوي 12/397، الحلية 7/545. [6] الإشراف 2/206، كفاية الأخيار 2/107. [7] انظر ص 422 من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة 9/372.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 365