نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 366
وفي جميعها تجب الكفارة[1].
وهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات[2] ففيه الدية أو القيمة[3]، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته[4].
وأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي[5]، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له[6].
باب القسامة
وتجوز القسامة[7] بخمسة شرائط 8:
أن يكون هناك لَوَث[9]، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان[10]، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين [1] الحاوي 12/391. [2] في (أ) (ماتت) . [3] التنبيه 223. [4] الإقناع لابن المنذر 1/369، الغاية القصوى 2/911. [5] المهذب 2/197. [6] الحاوي 12/386، الروضة 8/376، حاشية الشرقاوي 2/380. [7] في (ب) (ولا تجوز القسامة إلا بخمس شرائط) .
8 الوجيز 2/158، 159، المنهاج 130، الغاية القصوى 2/913، جواهر العقود 2/279، فتح المنان 405. [9] الّلوث: قرينة تقوي جانب المدعي، وتُغلِّب على الظن صِدقَهُ، مأخوذ من اللوَث: وهو القوة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 339، المصباح 560، معجم لغة الفقهاء 394. [10] أصحهما: لا قسامة في الأطراف. مغني المحتاج 4/114.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 366