نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 367
يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث[1]، وتجبر اليمين[2].
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم[3]، وفيه ث لاثة أقاويل 4:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /[5] يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا[6].
ومتى حلف المدعي استحق الدية[7].
وهل يسقط[8] الدم بالقسامة؟ على قولين[9].
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين 10:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان. [1] الأم 6/101. [2] نهاية المحتاج 7/395. [3] الإقناع للماوردي 167، فتح المنان 406.
4 أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي 13/24، 25، التنقيح 197/ ب، الإقناع للشربيني 2/174. [5] نهاية لـ (25) من (ب) . [6] في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه. [7] السراج الوهاج 513. [8] في (أ) (بشاط) كذا. [9] الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة 10/23.
10 الحاوي 13/42، تحرير التنقيح 107، 108.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 367