نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 368
باب أحكام الساحر
إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه[1]، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه[2]. وتكون الدية في ماله[3]؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا[4].
باب أحكام المرتد
وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان 5:
أحدهما: يقتلان في الوقت.
والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام. [1] الحاوي 13/98، المهذب 2/177، القلائد 2/311. [2] المصادر السابقة. [3] الروضة 9/347، شرح صحيح مسلم 14/176. [4] الأم 1/293، المهذب 2/224، الحلية 7/635.
5 الصحيح - من المذهب – وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال.
وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة 2/180، الروضة 10/76ن كفاية الأخيار 2/123، 126، جواهر العقود 2/313، مغني المحتاج 1/327، 4/139.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 368