responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 371
ولا إكراه في الزنا؛ لأنه يحصل إلا بنشاط في الباطن[1].
فإن قتل غيرَه مكرها قتِل على أحد القولين[2]، كما لو قتله ليأكله في مجاعة[3].
باب الجهاد
والقتال ضربان: قتال المسلمين، وقتال المشركين.
فأما قتال المشركين فعلى ضربين:
أحدهما: قتال أهل الحرب.
والثاني: قتال أهل الرِّدّة4.
ويُبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب فيُقاتلون مقبلين ومُدبرين، ولا يُرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. وكذلك أهل الحرب، إلا أن يكونوا أهل كتاب فيبذلون الجزية[5].
وكل من أُسِر منهم فالإمام فيه بالخيار بين المنِّ، والفداء، والقتل، والاسترقاق6

[1] قد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الصحيح تصور الإكراه على الزنا؛ لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملامسة، وأصح الوجهين عدم وجوب الحد على المكره على الزنا.
وانظر: النهذب 2/267، حلية العلماء 8/13-14، مغني المحتاج 4/145،.
[2] وهو أظهرهما، وقد سبقت المسألة ص 354 في باب من يلزمه القصاص.
[3] مغني المحتاج 4/9.
(والثاني ... الردة) : أسقط من (ب) .
[5] الإقناع للماوردي 175، الحاوي 13/442، 443، 444.
6 أحكام القرآن للهراسي 4/399، المهذب 2/235، 236، شرح السنة 11/77، عمدة السالك 178، مغني المحتاج 4/228.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست