نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 376
ويشترط الإمام عليهم أن من ذَكَر كتاب الله عز وجل، أو محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو دين الله – عز وجل – بما لا ينبغي، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا[1] لهم فقد نقض عهدَه، وأحلّ دمَه، وبرئت[2] منه ذمة الله عز وجل، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم[3].
ويشترط عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم، وقولهم في عزير والمسيح، وأن لا يسمعوهم صوت ناقوس، فإن فعلوا عُزِّروا، ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجمعا لصلواتهم، ولا يُظهروا فيه حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يُحدثوا بناء يتطاولون به بناء المسلمين، وأن يفرّقوا بين هيئاتهم – في الملبس والمركب – وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير[4] على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يبيعوا الخمر على المسلم، ولا يطعموه لحم الخنزير[5].
ولا يجوز لكافر أن يسكن أرض الحجاز، ويجوز أن يمرّ فيها، ويقيم فيها مقام المسافر ثلاثة أيام[6]، ولا يدفن كافر في حرم[7] فإن دُفن نُبِش ما [1] المراد به الجاسوس. [2] في (ب) (وبرئ من ذمة الله تعالى، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم) . [3] مختصر المزني 385، الأحكام السلطانية 145، التنبيه 238. [4] الزُّنَّار: حزام يشدُّه النصراني على وسطه.
المصباح المنير 256، معجم لغة الفقهاء 234. [5] المصادر في الحاشية ما قبل السابقة، والأم 4/209، الإقناع للماوردي 180، المهذب 2/254، 255، عمدة السالك 179، كفاية الأخيار 2/136. [6] الحاوي 14/ 336، 338، الوجيز 2/199، الغاية القصوى 2/956، 957، إعلام الساجد 74. [7] في (ب) (في أرض الحجاز) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 376