نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 377
لم يتفتت[1].
باب الهدنة
قال الله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..} [2].
فالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم[3] على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة – وأرجوا أن لا تكون أبدا[4] – هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين[5].
ولا يجوز أن يدفع /[6] مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل 7:
أحدها: أن يحيط به العدو.
والثاني: أن يؤسَر.
والثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية.
ومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا[8]. [1] الأحكام السلطانية 167، إعلام الساجد 175، مغني المحتاج 4/148. [2] الآيتان رقم (1، 2) من سورة التوبة. [3] في (أ) (ويهادنهم) . [4] في (أ) (ورجوا أن لا يكون أبدا) . [5] الأم 4/199، 200، مختصر المزني 386، الإقناع لابن المنذر 2/498، نهاية المحتاج 8/107، 108. [6] نهاية لـ (64) من (أ) .
7 الأشباه للسيوطي 491، تحرير التنقيح 113. [8] مغني المحتاج 4/261.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 377