نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 378
فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان 1:
أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.
والثاني: لا يُعطى شيئا.
ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان 2:
أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.
والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.
ويجوز أمان كل مسلم[3]، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره[4]، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين[5] /[6].
باب الحكم بين المعاهدين
قال الله تعالى: { ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... } [7].
وذلك لا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما[8].
1 أظهرهما الثاني. مختصر المزني 387، المهذب 2/261، الحلية 7/721.
2 الحاوي 14/366، الروضة 10/345. [3] المنهاج 138، فتح الوهاب 2/176. [4] الغاية القصوى 2/961، السراج الوهاج 554. [5] الروضة 10/337، مغني المحتاج 4/262. [6] نهاية لـ (26) من (ب) . [7] من الآية (42) من سورة التوبة. [8] الحاوي 14/386.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 378