نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 381
كتاب السّبق والرمي 1
روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" [2].
قال الشافعي – رضي الله عنه -:3 "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"[4].
قال[5]: والأسباق ثلاثة:
أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين
1 في (ب) (باب) . [2] رواه الشافعي في الأم 4/243، وفي المسند، كتاب الجهاد 2/128، رقم (422) ، وأحمد في المسند 2/474، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق 3/63، رقم (2574) ، والترميذي / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق 4/205، رقم (1700) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق 3/41، رقم (4426) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة 10/393، رقم (2653) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / 10/554، رقم (4690) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي 10/16، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي 14/147، رقم (19441) ، وقال الحافظ في التلخيص 4/161: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
3 قوله في: الأم 4/243، وانظر: النهاية لابن الأثير 2/55، 5/66. [4] نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان 1/757 (نَشَبَ) [5] أي الشافعي، وقوله في: الأم 4/243، 244، مختصر المزني 395.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 381