نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 380
أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها[1] حكم الأراضي التي فتحت عنوة.
والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.
ولهذا قال الشافعي[2] – رضي الله عنه -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا3". [1] في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة. [2] في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .
3 الحلية 7/725، إعلام الساجد 151، شرح صحيح مسلم 9/10، مغني المحتاج 4/236.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 380