نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 392
من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع[1]، والقنفذ2 في أحد الوجهين[3].
والمحرمات ضربان:
أحدهما: منصوص عليه.
والثاني: غير منصوص عليه[4].
فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء [5]: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر[6]؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي} [7].
قال الشاعر8: [1] الأم 2/272، 276، الإقناع لابن المنذر 2/613، 616، التنبيه 83، 84، عمدة السالك 109، 110، روض الطالب 1/564، فتح المنان 444-445.
(والقنفذ في أحد الوجهين) : أسقط من (أ) . [3] الحاوي 15/140، مغني المحتاج 4/299، التنبيه 83. [4] لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع. [5] النكت والعيون للماوردي 2/10، 11، الحاوي 15/164-165، أحكام القرآن للهراسي 3/42-43، معالم التنزيل للبغوي 3/10، 11، الروضة 3/271. [6] النكت والعيون 2/220، معالم التنزيل 3/226، مغني المحتاج 4/186، اللسان 12/6 (أثم) . [7] من الآية (33) من سورة الأعراف.
8 لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 392