نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 393
شربت الإثم حتى زال[1] عقلي
... كذاك الإثم يذهب[2] بالعقول
باب كسب الحجَّام
وكسب الحجام حلال غير مكروه[3]، وكذلك سائر أنواع الكسب[4]، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه[5]، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة[6]. [1] كذا في النسختين (زال) ، وفي المصادر السابقة (ضل) . [2] في بعض المصادر (تذهب) . [3] مختصر المزني 394، اختلاف الحديث للشافعي 206، 207، الروضة 3/280. [4] الحاوي 15/153، أسنى المطالب 1/569. [5] الصحيح من مذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنها حلال لا كراهة فيها. وانظر: الأم 7/241، شرح صحيح مسلم 14/188، المجموع 9/64. [6] الروضة 11/275.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 393