نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 396
فصل: العقيقة 1
العقيقة سنَّة[2]، للغلام[3] شاتان /[4]، وللجارية شاة[5]، ولا يكسِر العظم[6] بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها[7].
باب الأضحية 8
الدماء ضربان[9]: واجب، وسنَّة.
فأما الواجب فهو شيئان10:
أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها[11].
والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج[12].
والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة [13]: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.
1 في (أ) كتاب العقيقة) . [2] شرح السنة 11/263. [3] في (أ) (في الغلام) . [4] نهاية لـ (68) من (أ) . [5] المصدر السابق، وعمدة السالك 109. [6] استحبابا. [7] الروضة 3/231، أسنى المطالب 1/548.
8 في (أ) (كتاب الأضحية) . [9] تحرير التنقيح 120، حاشة الشرقاوي 2/463، 464.
10 المصدران السابقان. [11] الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237، وانظر ص 215. [12] ص 187. [13] تحرير التنقيح 120، حاشية الشرقاوي 2/463، 464.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 396