نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 397
فأما الأضحية فإنه يذبح الجذع من الضأن، والثنية من كل شيء[1]، والشاة تجزئ عن واحد، والبقر والإبل عن سبعة[2]، ولا يجوز فيها العوراء البيِّن عورها، ولا العرجاء البيِّن عرجها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا العفجاء[3] التي لا تنقي، ولا الجرباء البيِّن جربها، وتجوز[4] مكسورة القرن[5].
ويستحب في الأضحية عشرة أشياء [6]: استسمانها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [7] قيل[8]: استسمانها، وقيل: استحسانها، وأن لا تكون مكسورة القرن، وأن لا يذبحها إلا بعد صلاة الإمام فإن ذبح قبلها وقد حلّت صلاة العيد ومضى من الوقت قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين جاز[9]، وأن لا يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحا كتابي جاز، وذبح الحائض والصبي والمجنون أولى من ذبح الكافر، وأن يذبح نهارا فإن ذبح ليلا جاز، وأن يرتاد لها موضعا ليِّنا، وأن لا يأخذ من بدنه وشعره شيئا في العشر، وأن يوجه الذبح إلى القبلة، [1] في (أ) (من المعز) ، وقوله: (من كل شيء) أعم فيشمل الإبل والبقر والمعز. [2] الأم 2/244، 245، التنبيه 81. [3] العجفاء: الهزيلة. [4] في (أ) (ولا تجوز) . [5] الأم 2/245، الروضة 3/196. [6] مختصر المزني 392، معالم السنن 2/227، الوجيز 2/211، المنهاج 142، عمدة السالك 108، 109، أسنى المطالب 1/537، 538، فتح المنان 440-441. [7] من الآية (32) من سورة الحج. [8] أحكام القرآن للشافعي 2/82، النكت والعيون للماوردي 4/23، معالم التنزيل للبغوي 5/384. [9] الأم 2/245، والإقناع لابن المنذر 1/376.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 397