responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 398
وأن يقول: "بسم الله"، فإن صلى على النبي – صلى الله عليه وسلم – أو قال: "اللهم منك وإليك فتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم – عليه الصلاة والسلام –" فلا بأس، وأن لا يُبين رأسها، فإن ذبحها من قفاها وتحركت بعد قطع رأسها أكل منها، وإلا لم تؤكل[1].
وآخر وقت الأضحية مغيب الشمس آخر أيام التشريق[2].
ولو أن رجلين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين القيمتين وتجزئ عن الأضحية[3].
وينحر الإبل والبقر، ويذبح الغنم، فإن نحر كلها أو ذبح كلها جاز[4].
وموضع النحر في السنَّة والاختيار: اللَّبَّة، وموضع الذبح: أسفل مجامع اللَّحْيين، وكمال الذبح بقطع الحلقوم[5]، والمرئ[6]، والوَدَجين[7]، وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبيِّن الحلقوم والمرئ[8].

[1] الأم 2/262، 263، مختصر المزني 392، الروضة 3/204، 207، انتهاز الفرص 198، 200.
[2] مغني المحتاج 4/287.
[3] الحاوي 15/112.
[4] المجموع 9/85، 90، انتهاز الفرص 194.
[5] الحلقوم: مجرى النفس. تحرير ألفاظ التنبيه 164.
[6] المرئ: مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم. انظر المصدر السابق، نفس الصفحة.
[7] الوَدَجان: عرقان محيطان بالحلقوم. وانظر: المصدر السابق، نفس الصفحة.
[8] الأم 2/259، 260، 262، الإقناع للماوردي 181، كفاية الأخيار 2/137، 138، انتهاز الفرص 194.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست