نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 399
باب البحيرة والسائبة 1
البحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها.
والسائبة ضربان:
أحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة[2] فيقول: "قد أعتقتك سائبة"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك.
والثاني: البعير ينجح[3] عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل.
والوصيلة ضربان:
أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها.
والثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه.
وقيل: إنهم كانوا /[4] يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل5: خمسة، وقيل سبعة.
1 في (أ) (كتاب) . وانظر: في معاني هذا الباب: الأم 6/198، أحكام القرآن للشافعي 1/142-145، السنن الكبرى 6/163، النكت والعيون للماوردي 2/73-74، معالم التنزيل 3/107، 108، الإرشاد 1/675-676. [2] في (ب) (الحاجة) وما أثبته موافق لما في الأم. [3] في (أ) (يحج) . وما أثبته موافق لما في الأم. [4] نهاية لـ (69) من (أ) .
(وقيل) هذه والتي بعدها زيادة من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 399