نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 410
كتاب الشهادات 1
الشهادات على سبعة أوجه:
أحدها: يقبل شاهد واحد[2]، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر[3]: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين[4]، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان[5]، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان[6]، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين[7]، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.
1 في (ب) (باب الشهادات) . [2] هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز 6/250، المجموع 6/277، نهاية المحتاج 8/310. [3] المصادر السابقة. [4] الحاوي 17/73، 76. [5] مغني المحتاج 4/441. [6] الروضة 11/254، 255، الإرشاد 1/383. [7] انظر ص 401 من هذا الكتاب.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 410