نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 411
والسادس: أربع نسوة[1] يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود[2] يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها[3]، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين[4].
وشرائط الشهود [5] سبعة [6]: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة[7]، والبصر[8]، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان[9].
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين [10]. [1] الإقناع للماوردي 201، 202. [2] الوجيز 2/252. [3] مختصر المزني 421، أدب القاضي لابن القاص 2/395. [4] الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب 2/227، مغني المحتاج 4/459. [5] في (ب) (الشهادة) . [6] الوجيز 2/249، 251، كفاية الأخيار 2/169، فتح المنان 464، 465. [7] المراد بها: العدالة وما في معناها. [8] انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص 424. [9] لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح.
وانظر: الروضة 11/293، الغاية القصوى 2/1025، جواهر العقود 2/444. [10] أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص 2/316، الحلية 8/294، 295، مغني المحتاج 4/453.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 411