نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 413
كتاب الدعاوى والبيانات
...
كتاب الدعاوى والبينات 1
الدعاوى ضربان [2]: فاسد، وصحيح.
فالفاسد ثلاثة أنواع 3:
أحدها: أن يدّعي مُحالاً، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما[4].
والثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما.
والثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /[5] ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه.
والدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل 6:
أحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر.
والثانية: أن يدّعي على إنسان مالاً فقال: "هو لولدي الطفل".
وفيه قول آخر: أنه يحلف.
1 في (ب) (باب) ، وفي (أ) (والبينة) . [2] الحاوي 17/292.
3 جواهر العقود 2/496. [4] في (ب) (ونحوها) . [5] نهاية لـ (72) من (أ) .
6 أدب القاضي لابن القاص 1/243، 244، الروضة 12/38، 39، جواهر العقود 2/497، الأشباه للسيوطي 509، مغني المحتاج 4/476.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 413