نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 416
كتاب العتق
العتق نوعان [1]: عتق إجبار، وعتق اختيار.
فأما عتق الإجبار فثمانية أنواع[2]: يعتق عليه بالملك نفسه، وأبوه، وجدّه وإن علا، وأمه، وجدّته وإن علت، وولده، وولد ولده وإن سفل، وإن شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم ملَكَه.
وأما عتق الاختيار فيقع بصريحٍ، وكناية[3]، فالصريح لفظان[4]: العتق، والتحرير.
والكناية ما سوى ذلك من الألفاظ التي تشبه العتق[5].
فإن عتق في حال الصحة كان من رأس ماله، وإن عتق في مرض الموت كان من ثلثه إلا في مسألتين [6]: عتق أم الولد، وأن يموت العبد المعتَق قبله ولا مال له غيره على أحد القولين /[7] لابن سريج.
وإن عتق نصفه عتق كلَّه إلا في مسألتين 8: [1] تحرير التنقيح 130. [2] المصدر السابق، والإجماع 145، الإقناع لابن المنذر 2/593، الإقناع للماوردي 205، التنبيه 145، الروضة 12/133، مختصر المزني 430. [3] في (أ) (وأما عتق الاختيار بالصريح والكناية) . [4] جواهر العقود 2/529، فتح المنان 472. [5] الحاوي 18/4، كفاية الأخيار 2/176. [6] انظر: التنبيه 141، الروضة 12/136، ومغني المحتاج 3/47. [7] نهاية لـ (73) من (أ) .
8 الغاية القصوى 2/1042، عمدة السالك 139، الإرشاد 1/107، تحفة الطلاب 2/516
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 416