نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 417
إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.
والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.
ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة[1].
باب التدبير 2
اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين [3].
فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه[4].
وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان [5].
وصفة التدبير أن يقول[6]: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".
فإن قال[7]: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.
ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين[8].
فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز[9]. [1] مختصر المزني 429، الحلية 6/176.
2 في (أ) (كتاب التدبير) . [3] الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة 12/194، كفاية الأخيار 2/178، فتح المنان 474. [4] مغني المحتاج 4/512. [5] أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة 12/203، عمدة السالك 140، جواهر العقود 2/548. [6] الأم 8/17، غاية البيان 335. [7] الحاوي 18/121، 122، الروضة 12/187. [8] أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه 139، 145، مغني المحتاج 3/39، 4/511. [9] الأم 8/26، تحفة الطلاب 2/519
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 417