نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 111
فصل
يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع وإلا فلا ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا ويصح المكيل وزنا وعكسه ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه وكذا كيلا في الأصح ويجمع في اللبن بين العد والوزن ولو عين مكيالا فسد إن لم يكن معتادا وإلا فلا في الأصح ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح أو عظيمة صح في الأصح ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا أو ذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده له كالمختلط المقصود الأركان كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق مخلوط والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز وجبن وأقط وشهد وخل تمر أو زبيب لا الخبز في الأصح عند الأكثرين ولا يصح فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو ولدها.
فرع: يصح في الحيوان فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولنه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وذكورته وأنوثته وسنه وقده طولا وقصرا وكله على التقريب ولا يشترط
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 111