نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 112
ذكر الكحل والسمن ونحوهما في الأصح وفي الإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع وفي الطير النوع والصغر وكبر الجثة وفي اللحم لحم بقر أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها من فخذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة وفي الثياب الجنس والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة ومطلقه يحمل على الخام ويجوز في المقصور وما سبع غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده.
قلت: الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم وفي التمر لونه ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وعتقه وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر وفي العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح في المطبوخ والمشوي ولا يضر تأثير الشمس والأظهر منعه في رؤوس الحيوان ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها ويصح في الاسطال المربعة وفيما صب منها في قالب ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقة على الجيد ويشترط معرفة العاقدين والصفات وكذا غيرهما في الأصح.
فصل
لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غيرت جنسه ونوعه وقيل: يجوز في نوعه ولا يجب ويجوز أردأ من المشروط ولا يجب ويجوز أجود ويجب قبوله في الأصح ولو أحضره قبل محلة فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت غارة لم يجبر وإلا فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجبر وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزم الأداء إن كان لنقله مؤنة
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 112