responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 88
كتاب الوقف 1
أركانه موقوف وموقوف عليه وواقف وشرط فيه كونه مختارا أهل تبرع وفي الموقوف كونه عينا معينة مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع[2] وبناء وغراس بأرض بحق[3] وفي الموقوف عليه إن لم يتعين عدم كونه معصية فيصح على فقراء وأغنياء لا معصية كعمارة كنيسة وإن تعين مع ما مر إمكان تمليكه فيصح على ذمي لاجنين وبهيمة ونفسه وعبد لنفسه فإن أطلق فعلى سيده ومرتد وحربي وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحه كوقفت وسبلت وحبست وتصدقت صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته مسجدا وكنايته كحرمت وأبدت وكتصدقت مع إضافته لجهة[4] عامة وشرط له تأبيد وتنجيز وإلزام لا قبول ولو من معين فإن رد المعين بطل حقه ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لي ولو انقرضوا في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما للواقف حيئنذ ولو وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ولو شرط شيئا اتبع.
فصل: الواو[5] للتسوية كوقفت على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد ما تناسلوا أو بطنا في نحو سرج وحبر وكحل عرف مطرد وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج في ركوبه ونزوله ورفع حمل وحطه وشد محمل وحله.
فصل: تصح الإجارة مدة[6] تبقى فيها العين غالبا وجاز إبدال مستوف ومستوفي به

1 الوقف: لغة الحبس وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.
[2] كمشاع: ولو مسجدا وكمدبر ومعلق عتقه بصفة.
[3] وفي الموقف: أي وشرط في الموقوف.
[4] لجهة عامة: كالفقراء.
[5] الواو: يعني العاطفة.
[6] تبقى فيها العين غالبا فيؤخر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق له والأرض مائة سنة أو أكثر.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست