responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 129
بعد ذَلِك بِخِلَاف مَا إِذا لم يعلم بِحَالهِ إِلَّا بعد فرَاغ الْقدْوَة فَإِنَّهُ لَا يضر لِأَن غَايَة مَا فِيهِ أَن الإِمَام إِمَّا مُحدث أَو بِمَنْزِلَتِهِ وَتبين حدث الإِمَام بعد الصَّلَاة لَا يُوجب الْإِعَادَة
وَالثَّانِي عشر توَافق نظم صَلَاة الإِمَام وَالْمَأْمُوم فِي الْأَفْعَال الظَّاهِرَة فَلَا يَصح الِاقْتِدَاء مَعَ اختلافه كمكتوبة وكسوف أَو جَنَازَة لتعذر الْمُتَابَعَة حِينَئِذٍ وَيصِح اقْتِدَاء مؤد بقاض ومفترض بمتنفل وَفِي طَوِيلَة بقصيرة كَظهر بصبح وبالعكوس وَلَا يضر اخْتِلَاف نِيَّة الإِمَام وَالْمَأْمُوم بِمثل ذَلِك والمقتدى فِي نَحْو ظهر بصبح أَو مغرب كمسبوق فَيتم صلَاته بعد سَلام إِمَامه وَالْأَفْضَل مُتَابَعَته فِي قنوت الصُّبْح وَفِي تشهد آخر الْمغرب وَله فِرَاقه بِالنِّيَّةِ إِذا اشْتغل بهما والمقتدى فِي صبح أَو مغرب بِنَحْوِ ظهر إِذا أتم صلَاته لَهُ مُفَارقَة الإِمَام بِالنِّيَّةِ وَالْأَفْضَل انْتِظَاره فِي الصُّبْح ليسلم مَعَه بِخِلَافِهِ فِي الْمغرب لَيْسَ لَهُ انْتِظَاره لِأَنَّهُ يحدث جُلُوس تشهد لم يَفْعَله الإِمَام وَله أَن يقنت فِي الصُّبْح إِن أمكنه الْقُنُوت بِأَن كَانَ يدْرك الإِمَام قبل هويه للسجدة الثَّانِيَة وَإِلَّا تَركه وجوبا إِن لم ينْو الْمُفَارقَة وَلَا سُجُود عَلَيْهِ لتحمل الإِمَام لَهُ وَنِيَّة الْمُفَارقَة فِي ذَلِك لعذر فَلَا تفوت فَضِيلَة الْجَمَاعَة وَتجوز صَلَاة الْعشَاء خلف من يُصَلِّي التَّرَاوِيح فَإِذا سلم الإِمَام من الرَّكْعَتَيْنِ قَامَ الْمَأْمُوم إِلَى بَاقِي صلَاته وأتمها مُنْفَردا وَيصِح الِاقْتِدَاء فِي الْفَرْض خلف صَلَاة الْعِيد أَو الاسْتِسْقَاء وَإِذا أَتَى الإِمَام بتكبيرات الْعِيد ندب للْمَأْمُوم أَن لَا يُتَابِعه فِيهَا فَإِن تَابعه فِيهَا لَا يضر
وَمَا عدا هَذِه الاثْنَي عشر مِمَّا يذكرُونَهُ فِي الشُّرُوط إِمَّا دَاخل فِيمَا ذكر أَو جَار على مَرْجُوح وَكره الِاقْتِدَاء فِي أثْنَاء صلَاته وَلَا تحصل لَهُ فَضِيلَة الْجَمَاعَة وَيتبع الإِمَام فِيمَا هُوَ فِيهِ فَإِن فرغ إِمَامه أَولا فَهُوَ كمسبوق أَو فرغ هُوَ أَولا فانتظاره أفضل من مُفَارقَته ليسلم مَعَه مَا لم يحدث جُلُوسًا لم يَفْعَله الإِمَام كَأَن نوى الِاقْتِدَاء فِي رَابِعَة الرّبَاعِيّة بِإِمَام فِي أَولهَا فتتعين عَلَيْهِ نِيَّة الْمُفَارقَة حِينَئِذٍ قبل رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة بل لَو نوى الِاقْتِدَاء وَهُوَ فِي السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة بِإِمَام فِي الْقيام لم يجز لَهُ رفع رَأسه مِنْهَا بل ينتظره فِيهَا أَو يَنْوِي الْمُفَارقَة وَكَذَا لَو كَانَ فِي التَّشَهُّد الْأَخير وَنوى الِاقْتِدَاء بِإِمَام فِي الْقيام لم يجز مُتَابَعَته بل ينتظره أَو يَنْوِي الْمُفَارقَة وَلَا يضر الِانْتِظَار فِي هَذَا الْجُلُوس وَإِن كَانَ لم يَفْعَله الإِمَام لِأَن هَذَا لَيْسَ إِحْدَاث جُلُوس بل دَوَامه وَيغْتَفر فِي الدَّوَام مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء وَنِيَّة الْمُفَارقَة بِلَا عذر مَكْرُوهَة مفوتة لفضيلة الْجَمَاعَة فَلَا يحرم عَلَيْهِ قطع الْقدْوَة بنية الْمُفَارقَة
وَإِن قُلْنَا إِن الْجَمَاعَة فرض كِفَايَة لِأَن فرض الْكِفَايَة لَا يلْزم بِالشُّرُوعِ فِيهِ إِلَّا فِي الْجِهَاد وَصَلَاة الْجِنَازَة وَالْحج وَالْعمْرَة وَمحل جَوَاز ذَلِك مَا لم يَتَرَتَّب على ذَلِك تَعْطِيل الْجَمَاعَة كَأَن لم يكن هُنَاكَ إِلَّا إِمَام ومأموم وَإِلَّا حرم لِأَن فرض الْكِفَايَة إِذا انحصر تعين فَإِن كَانَت الْمُفَارقَة لعذر كَمَرَض وَتَطْوِيل إِمَام وَتَركه سنة مَقْصُودَة وَهِي مَا جبر بسجود السَّهْو أَو قوي الْخلاف فِي وُجُوبهَا أَو وَردت الْأَدِلَّة بعظيم فَضلهَا فَلَا كَرَاهَة وَلَا تَفْوِيت وَمِمَّا وَردت الْأَدِلَّة بعظيم فَضلهَا التسبيحات خُصُوصا وَقد نقل عَن الإِمَام أَحْمد بطلَان الصَّلَاة بِتَرْكِهَا عمدا وَوُجُوب سُجُود السَّهْو بِتَرْكِهَا نِسْيَانا بِخِلَاف تَكْبِير الِانْتِقَالَات وجلسة الاسْتِرَاحَة

نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست