مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
13
وَالْغسْل وَالتَّيَمُّم وَإِزَالَة النَّجَاسَة
ووسائلها أَرْبَعَة الْمِيَاه وَالتُّرَاب والدابغ وَحجر الِاسْتِنْجَاء ووسائل الْوَسَائِل شَيْئَانِ الِاجْتِهَاد والأواني
أما الِاجْتِهَاد فَإِذا اشْتبهَ طهُور مَاء أَو تُرَاب بمتنجس مِنْهُمَا اجْتهد وجوبا إِن لم يقدر على الْيَقِين وجوازا إِن قدر على طهُور بِيَقِين كَأَن كَانَ على شط نهر وَاسْتعْمل مَا ظَنّه طهُورا وَإِذا اشْتبهَ مَاء وَمَاء ورد مُنْقَطع الرَّائِحَة تَوَضَّأ بِكُل مرّة وَإِذا اشْتبهَ مَاء وَبَوْل أراقهما أَو خلطهما ثمَّ تيَمّم
وللاجتهاد شُرُوط التَّعَدُّد فِي المشتبه وأصلية الطَّهَارَة فِيهِ وَكَون الْعَلامَة لَهَا فِيهِ مجَال أَي مدْخل كالأواني وَالثيَاب بِخِلَاف اخْتِلَاط الْمحرم بنسوة وَالْعلم بِالنَّجَاسَةِ أَو ظَنّهَا بِإِخْبَار الْعدْل والملامة من التَّعَارُض وَبَقَاء المشتبهين إِلَى تَمام الِاجْتِهَاد فَلَو انصب أَحدهمَا بِتَمَامِهِ أَو تلف امْتنع الِاجْتِهَاد وَيتَيَمَّم وَيُصلي من غير إِعَادَة وَإِن لم يرق مَا بَقِي والحصر فِي المشتبه فَلَو اشْتبهَ إِنَاء بَوْل بأواني بلد فَلَا اجْتِهَاد بل يَأْخُذ مِنْهَا مَا شَاءَ
وَأما سَعَة الْوَقْت فلست بِشَرْط بل يجْتَهد وَإِن أدّى اجْتِهَاده إِلَى خُرُوج الْوَقْت وَكَذَا لَا يشْتَرط كَون الإناءين لوَاحِد بل لَو كَانَا لاثْنَيْنِ لَيْسَ لأَحَدهمَا أَن يتَوَضَّأ من إنائه إِلَّا بعد الِاجْتِهَاد وَشرط الْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ ظُهُور الْعَلامَة فَإِن لم يظْهر لَهُ شَيْء أراق الماءين أَو خلط أَحدهمَا أَو بعضه بِالْآخرِ ثمَّ تيَمّم وَعلم أَن هَذَا شَرط للْعَمَل لَا لأصل الِاجْتِهَاد
وَأما الْأَوَانِي فَيحل اسْتِعْمَال كل إِنَاء طَاهِر وَلَو نفيسا كياقوت وَنَحْوه إِلَّا آنِية الذَّهَب أَو الْفضة فَحَرَام اسْتِعْمَالهَا واتخاذها من غير اسْتِعْمَال على النِّسَاء وَالرِّجَال
ثمَّ الطَّهَارَة قِسْمَانِ طَهَارَة لأجل حدث أَصْغَر وطهارة لأجل حدث أكبر (فَالْأولى) أَي الطَّهَارَة لحَدث أَصْغَر وَهُوَ الْمَقْصد الأول (الْوضُوء) وَهُوَ مُشْتَقّ من الْوَضَاءَة بِالْمدِّ وَهِي النَّظَافَة وَهُوَ فِي الشَّرْع اسْتِعْمَال المَاء فِي أَعْضَاء مَخْصُوصَة مفتتحا بِالنِّيَّةِ وَكَانَ قد فرض مَعَ الصَّلَاة فِي لَيْلَة الْمِعْرَاج كَمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَهُوَ فرض على الْمُحدث وَسنة لتجديد إِذا صلى بِالْأولِ صَلَاة مَا غير سنة الْوضُوء وتندب إدامة الْوضُوء (وشروطه) أَي الْوضُوء (كالغسل) أَي كشروطه خَمْسَة أَحدهَا (مَاء مُطلق) وَلَو مظنونا وَهُوَ مَا يَصح أَن يُطلق عَلَيْهِ اسْم المَاء بِلَا قيد فَشَمَلَ المَاء الْمُتَغَيّر كثيرا بِمَا لَا يسْتَغْنى المَاء عَنهُ كطين وطحلب وَهُوَ شَيْء أَخْضَر يَعْلُو على وَجه المَاء من طول الْمكْث وَلَا فرق بَين أَن يكون فِي مقرّ المَاء وممره أَولا
والمتغير بِمَا فِي مَوضِع قراره ومروره فَهُوَ مُطلق يَصح التَّطْهِير بِهِ وَلَو كَانَ التَّغَيُّر كثيرا لعدم استغنائه عَنهُ وَمن المَاء الْمُطلق مَا إِذا تغير المَاء بِمَا تساقط فِيهِ من أوراق الْأَشْجَار وَلَو ربيعية أَو تفتتت فِيهِ لتعذر صون المَاء عَنْهَا وَمِنْه مَا إِذا تغير مَاء المغاطس بأوساخ أبدان المغتسلين وَمَاء الفساقى بأوساخ أرجل المتوضئين فَإِنَّهُ لَا يضر وَلَو كثر التَّغَيُّر
ثمَّ ذكر المُصَنّف للْمَاء الْمُطلق قيودا تستلزمه (غير مُسْتَعْمل فِي) مَا لَا بُد مِنْهُ أَثم
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
13
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir