مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
163
وَينْدب وضع الشَّيْء الرطب على الْقَبْر كالجريد الْأَخْضَر وَالريحَان لِأَنَّهُ يسْتَغْفر للْمَيت مَا دَامَ رطبا وَلَا يجوز للْغَيْر أَخذه قبل يبسه وَأما بعد اليبس فَيجوز لَهُ أَخذه لِأَن وَاضعه أعرض عَنهُ حِينَئِذٍ كَمَا علم هَذَا فِي غير وَاضعه أما هُوَ فَإِن كَانَ الشَّيْء الْأَخْضَر قَلِيلا كخوصة أَو خوصتين فَلَا يجوز لَهُ أَخذه قبل يبسه لِأَنَّهُ صَار حَقًا للْمَيت أما إِذا كَانَ كثيرا فَإِنَّهُ يجوز لَهُ الْأَخْذ مِنْهُ ليضعه على قبر آخر مثلا وَينْدب جمع الْأَقَارِب فِي مَوضِع من الْمقْبرَة لِأَنَّهُ أسهل على الزائر وَالْأَفْضَل أَن يكون بجوار أهل الْخَيْر وَالصَّلَاح وَلَو انْهَدم الْقَبْر على الْمَيِّت فالوارث مُخَيّر بَين ثَلَاثَة أُمُور إِصْلَاحه وَتَركه وَنقل الْمَيِّت مِنْهُ إِلَى غَيره وَمثل ذَلِك انهيار التُّرَاب عَلَيْهِ عقب دَفنه وَمَعْلُوم أَن الْكَلَام حَيْثُ لم يخْش عَلَيْهِ نَحْو سبع أَو ظُهُور رَائِحَة وَإِلَّا وَجب إِصْلَاحه قطعا
وَكَذَا لَو أفْضى انهدام الْقَبْر إِلَى ظُهُور شَيْء من الْمَيِّت والدفن فِي الْمقْبرَة أفضل من غَيره لينال الْمَيِّت دُعَاء الزائرين وَيكرهُ الْمبيت بهَا لما فِيهِ من الوحشة
وَلَا يجوز جمع اثْنَيْنِ فِي قبر وَاحِد بل يفرد كل وَاحِد بِقَبْر وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ بِالْكَرَاهَةِ عِنْد اتِّحَاد الْجِنْس أَو الْمَحْرَمِيَّة أَو الزَّوْجِيَّة أَو عدم بُلُوغ حد الشَّهْوَة وَيكرهُ عِنْد شيخ الْإِسْلَام وَإِن اخْتلف الْجِنْس وَاخْتلفت الْمَحْرَمِيَّة لَكِن يَجْعَل بَينهمَا مَا يمْنَع التمَاس كتراب وَنَحْوه وَالْمُعْتَمد الأول
نعم يسْتَثْنى من حُرْمَة الْجمع مَا لَو أوصى كل من الميتين بذلك فَيجوز لِأَن الْحق لَهُ وَمن ذَلِك إِدْخَال ميت على آخر قبل ذهَاب أَثَره وَيحرم جمع عِظَام الْمَوْتَى لدفن غَيرهم وَكَذَا وَضعه فَوْقهَا نعم إِن دعت الضَّرُورَة إِلَى ذَلِك كَأَن كثرت الْمَوْتَى وعسر إِفْرَاد كل ميت بِقَبْر لضيق الأَرْض فَيجمع بَين الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَالْأَكْثَر فِي قبر بِحَسب الضَّرُورَة وَيحرم نقل الْمَيِّت قبل دَفنه من مَحل مَوته إِلَى مَحل أبعد من مَقْبرَة مَحل مَوته ليدفن فِيهِ إِلَّا أَن يكون بِقرب مَكَّة أَو الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس بِحَيْثُ تكون الْمسَافَة لَا يتَغَيَّر فِيهَا الْمَيِّت فَيجوز حِينَئِذٍ نَقله إِلَيْهَا بعد غسله وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ فِي مَحل مَوته لتوجه الْفَرْض
قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَيَنْبَغِي أَن يكون مثل ذَلِك مَا لَو كَانَ بِقرب مَقَابِر أهل الْخَيْر وَالصَّلَاح لِأَن الشَّخْص يقْصد الْجَار الْحسن
فَائِدَة من مَاتَ فِي سفينة وَتعذر دَفنه فِي الْبر يجب أَن يوضع بعد غسله وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ بَين لوحين مثلا ويرمى فِي الْبَحْر وَإِن ثقل بِحجر ليصل إِلَى الْقَرار فَهُوَ أولى
تَنْبِيه مَحل تجهيز الْمَيِّت تركته ويراعى فِيهِ حَالَة سَعَة وضيق وَإِن كَانَ مقترا على نَفسه فِي حَيَاته إِلَّا زَوجته وخادمها الْمَمْلُوك لَهَا أَو الْمُكْتَرِي بالانفاق عَلَيْهِ فعلى زَوجهَا الْغَنِيّ وَلَو كَانَ غناهُ بِمَا يَخُصُّهُ من التَّرِكَة وَالْمرَاد بِهِ من يملك زِيَادَة على التَّجْهِيز مَا يَكْفِي مُؤنَة يَوْم وَلَيْلَة وَإِن امْتنع الزَّوْج من تجهيزها أَو كَانَ غَائِبا فجهزها الْوَرَثَة أَو غَيرهم من مَالهَا أَو غَيره رجعُوا عَلَيْهِ بذلك إِن فَعَلُوهُ بِإِذن حَاكم يرى ذَلِك وَإِلَّا فَلَا نعم إِن لم يُوجد الْحَاكِم كفى المجهز الْإِشْهَاد على أَنه جهز من مَال نَفسه ليرْجع وَخرج بِالزَّوْجِ ابْنه فَلَا يلْزم تجهيز زَوْجَة أَبِيه وَإِن لَزِمته نَفَقَتهَا فِي الْحَيَاة
وَلَو أوصت الزَّوْجَة بتجهيزها من مَالهَا توقف على إجَازَة الْوَرَثَة لِأَنَّهَا وَصِيَّة لوَارث وَهُوَ
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
163
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir